السيد اليزدي
56
سؤال وجواب ( فارسي )
الثلاث وصلى الرابعة ، وبعد اكمال السجدتين شك أيضا بين الاثنتين والثلاث بان علم أن علمه بالاثنتين كان في غير محله ، فهل تصح صلاته ويبنى حينئذ على الثلاث ويأتي بالرابعة ، أو تبطل ؟ ( من حيث وقوع الشك بين الأوليين بحسب علمه الفعلي ) جواب : الظاهر الصحة . لأنه حين الشك الأول ، كان محرزا للأوليين . وكذلك ، حال الشك الثاني . غاية ما يكون ، يظهر حين الشك الثاني ان احرازه لم يكن في محله . والحاصل : ان المراد من حفظ الأوليين وسلامتهما الذي هو شرط في الصحة ، الحفظ بحسب حاله الفعلي عند الشك . وهو حاصل حال الشك . نعم ، لو قلناء أن وقوع الشك في الأوليين موجب للبطلان بمعنى أنه يشترط أن لا يحدث الشك المتعلق بالركعات في أثناء الأوليين ، أمكن الحكم بالبطلان ، من حيث أنه حين الشك الثاني يحصل له العلم بأن شكه الأول كان في أثناء الأوليين في الواقع ، وان لم يكن ملتفتا لذلك حين الشك . ونظير المسألة : ما إذا شك بين الواحدة والاثنتين ، ثم علم أنهما اثنتان . وبعد الاتيان بركعة أخرى انقلب علمه شكا ، فإن الظاهر ، صحة صلاته وان كان العلم الأول في الواقع ، كان مخالفا للواقع . سؤال 94 : رجل شك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على الثلاث ، ثم شك في أنه هل أتى بالركعة الرابعة ، أم لا . وبعبارة أخرى : شك بين الثلاث البنائية والأربع ، فهل يجرى حكم الشكين ، أو يجرى حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ جواب : لا يبعد اجراء حكم الشكين ، لأنه من حين الشك الأول تعلق به حكمه - وهو البناء على الثلاث والاتيان بركعة قائما أو ركعتين جالسا - وحين الشك الثاني تعلق به أيضا حكمه - من البناء على الأربع والاتيان بركعتين جالسا أو ركعة قائما - ودعوى انه من انقلاب الشك بين الاثنتين والثلاث إلى الشك بين اثنتين والثلاث إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع لأنه حين الشك الثاني يصدق ذلك ، مدفوعة ، بأن الانقلاب إنما يكون برجوع نفس ذلك الشك الأول إلى شك آخر ، كما إذا شك أولا بين الاثنتين والثلاث ، ثم علم بأنه ليس بثلاث قطعا ، بل إما اثنتين ، أو اربع مثلا ، فالشك الأول يزول ويحدث شك اخر . بخلاف المقام ، فإن الشك الأول باق بحاله . وحدث شك آخر وهو